بالأرقام.. تعرف على الزيادة الجديدة في أسعار السجائر والتبغ
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذي ينص على زيادة جديدة في أسعار السجائر.
وأحال البرلمان القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، حيث يقر التعديل الجديد بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ.
وتبلغ الضريبة الجديدة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى 400 قرش للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهاً، و650 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيها وحتى 35 جنيهاً، و700 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهاً.
وجاء في التعديل أن يتم تحصيل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملاً كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
وفيما يتعلق بمنتجات التبغ المسخن تبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ، و2 جنيه لكل مليلتر من السائل الإليكتروني، ويشمل هذا البند التبع المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى، كما يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن القانون يأتي استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، حيث اتخذت الحكومة بعض الإجراءات لتحقيق ذلك من ضمنها إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة للارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019 /2020، تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة. وقالت اللجنة: نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتي تتم في الوقت الراهن بشكل غير رسمي أو قانوني، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدي إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
ونص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يستلزم تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.
ويضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما: * مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافٍ من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
ومسلسل (14) ويشمل السائل الإلكتروني الذي يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذي نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت اللجنة: بحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيها على الكيلو جرام (صافي) بدلاً من 20 جنيها (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلي من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصري، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم في الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي.