"الإداري" تقضى بتأييد قرار نادي الزهور بإنشاء لجنة "دينية"
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة ضد مجلس إدارة نادي الزهور بطلب إلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي بإنشاء لجنة دينية .
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة
وجاء بحيثيات المحكمة أن قانون الرياضة حظر على الهيئات الرياضية ـ ومنها الأندية ـ ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، إلا أنه أناط بالأندية الرياضية الاهتمام بالنواحي الثقافية للأفراد، ولا ريب في ان النشاط المحظور عنه هو ذلك النشاط الذي يترتب عليه تمييز بين المواطنين يقوم على أساس العقيدة أو الانتماء لحزب أو تبني أفكار سياسية، كما أن التمييز قد يتخذ التمييز مظهر من مظاهرة مناصرة وتأييد عقيدة أو فكرة سياسية معينة ومناهضة ما عداها.
وتابع: الثقافة في مفهومها البسيط تعني إلمام الفرد بجوانب من علوم مختلفة (الأدب، التاريخ، السياسة، الفلسفة علم الاجتماع، الفنون،) من العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية، بشكل عام، ويدخل في مفهوم الثقافة ـ دون شك ـ العلوم الدينية، التي تهدف إلى تعريف الفرد بالعقائد والعبادات والمعاملات، مع نشر مفهوم الوسطية عن طريق مؤسسات الدولة وأولها الأزهر الشريف، والكنيسة، فالجوانب الشخصية للفرد لا تكتمل إذا تم تجاهل القيم الدينية والخلقية ، فهي أولي جوانب الثقافة، ومن الأولي أن تقوم بنشر هذه الثقافة الأندية بما تقدمه من خدمة لأعضائها، باعتبارها خاضعة للرقابة العامة لأعضاء جمعيتها العمومية، وأجهزة الدولة المختلفة، ولا تترك الشباب والنشء فريسة لأعداء الوطن ممن ينشرون أفكارهم خفاء دون رقابة أو وصاية من الدولة.
"الإداري" بالمنيا يلزم "الداخلية" بدفع 50 ألف جنيه لمواطن
وأوضح أنه من حيث إنه هديا بما تقدم، فإن قيام النادي المدعي عليه بإنشاء لجنة دينية، لا تميز بين الدين الإسلامي أو المسيحي كما ورد برد النادي المدعي عليه، يعد من الأمور التي تدخل ضمن اهتماماته التي تندرج تحت الناحية الثقافية، فالثقافة الدينية من الأمور العظيمة التي يتعين الاهتمام بها، من جهات مسئولة بالدولة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن النادي المدعي عليه يمارس نشاطا دينيا مما يشكل تمييزا بين الأعضاء، أو انحرف عن مساره الصحيح، فمن ثم يكون عدم تدخل الجهة الإدارية لإبطال ذلك القرار قائما علي سببه الصحيح، ويتعين القضاء برفض الدعوي.