ألقى بنفسه فى النيل.. "الإدارية العليا" تؤيد إحالة فرد شرطة للاحتياط لاعتراضه على قرار نقله
قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، بتأيد قرار مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد بوزارة الداخلية بإحالة فرد شرطة للإحتياط للصالح العام بعدما قام بإلقاء نفسه بنهر النيل إعتراضاً منه على صدور قرار بنقله، حيث حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن محمد بدوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار إسلام توفيق الشحات السيد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد حسن كمال شلال مستشار مساعد أ بمجلس الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم أن مقومات العمل في المجال الشرطي وصفات وخصائص رجل الشرطة تتنوع ما بين ما يكتسبه من مهارات وخبرات سواء خلال فترة إعدادة أو خلال مدة عمله، وبين سماته الشخصية ذاته، فالأخيرة ينبغي أن تكون الأعلى والأسمى بكافة عناصرها، والتي منها تحليه بالأمانة اللازمة، وإحترامه للقواعد والتعليمات، وضبط النفس سواء في تعاملاته مع زملاءه أو الجمهور داخل نطاق العمل، أو مع العامة خارج نطاق العمل.
وتابعت: يتوجب أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب مع طبيعة وظيفته، وأن تكون كافة تصرفاته وأفعاله متوازنة وفي الحدود المسموح بها والتي تتفق مع جسامة وظيفته، فضلاً عن أن الأصل في رجل الشرطة أن يقوم بماشرة أعمال وظيفته بأي موقع تحدده جهة عمله أو سلطته الرئاسية، دون أن يمتنع عن أداءه له، فللجهة الإدارية - في هذا الشأن - أن تلحقه بأي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، وأن تنقله منها في أي وقت - بعد إتباع الإجراءات المقررة - دون أن يوصم قرارها بعدم المشروعية، وعلى رجل الشرطة الإنصياع لتلك الأوامر والقرارات وتنفيذها على أكمل وجه طالما خلت من أي مخالفة للقانون، حتى وإن لم يرتضي مثل تلك القرارات.
وأردفت : بحسبانه غير مؤهل للقيام بالعمل الشرطي، وغير جدير بتقلد مهام تلك الوظيفة، ولا تتوافر بحقه المقومات الذهنية والسلوكية اللازمة، ويخشى منه الإتيان بأي سلوكيات غير مألوفة كما بدر منه بالفعل، وفي ذلك أسمى آيات إنزال الإلتزام الدستوري بشأن كفالة الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.
"الإداري" تنظر اليوم دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بحضانة الطفل
ونوهت المحكمة إلى أنه إذا كان الدستور قد أناط بالقاضي تحقيق العدالة فقد أناط في المقابل برجل الشرطة كفالة الطمأنينة والأمن والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتلك جميعها من مفردات ومقتضيات الحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية للدولة، فلا يتصور الظفر بالعدالة كقيمة سامية من دون أمن.