حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن هذه الجلسة هي المسماة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهي جلسةٌ خفيفةٌ جدًّا لا ذِكر فيها؛ لأنها تتعلق بهيئة نهوض المصلِّىِ من سجوده إلى قيامه، فهي مجرَّد هيئةٍ من هيئات الصلاة، والأصل فيها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"، متفق عليه.
وأشارت الدار إلى أن الفقهاء اختلفوا في فقه هذا الحديث: هل هي سنةٌ ثابتةٌ في كلِّ الأحوال لكل مستطيع؛ وإلى هذا ذهب الشافعية، وقالوا: إنها للفصل بين الركعات، أم هي سنةٌ يفعلها المحتاج إليها لمرضٍ أو تعبٍ أو ما شابه؛ وإلى هذا ذهب الجمهور.
هل يجوز المرور بعد بدء الصلاة بين الصفوف؟
وأضافت الدار أن دليل مشروعيتها عند الشافعية الحديث الصحيح المشار إليه، ودليل الجمهورأن الرواة الذين نقلوا صفة صلاة النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- مع تعددهم لم ينقلوا هذه الصفة إلا من رواية الصحابي راوي الحديث المتقدم، مما يدل- عندهم- أنه كان في أحيان قليلة، وتَمسَّكوا بِقوله صلى الله علَيه وآله وسلم: "إِنِّي امْرُؤٌ قَدْ بَدَنْتُ؛ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ وَلَا بِالسُّجُودِ" رواه ابن أبي شيبة، فَدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فَلا تُشرَع إِلا في حقِّ مَن اتَّفَقَ له نحو ذلك، ولذلك لم يروِ هذه السنة الناقلون لصفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم.
وانتهت الدار أن هذه الهيئة- جلسة الاستراحة بين الركعتين- مما اختلف الفقهاء في مشروعيتها، مع اتفاقهم على صحة الصلاة بفعلها وبتركها، والشأن في المسائل المختلف فيها بين الفقهاء أن للمقلِّد تقليدَ أيٍّ منهم، ولا يُنكِر فيها أحدٌ على صاحبه؛ لأنه "لا يُنكَر المختلف فيه، وإنما يُنكَر المتفق عليه".