حكم الشرع في كفالة أسرة لطفلين من جنس واحد.. وماهي الضوابط الشرعية لذلك؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما الحكم الشرعي في كفالة أسرة لطفلين من جنسين مختلفين: ذكر، وأنثى، وما هي الضوابط الشرعية لذلك؟"
ومن جانبها اوضحت دار الإفتاء أن الإسـلام حث على كفالة اليتيم وتربيته والإحسان إليه والقيام بأمره ومصالحه، حتى جعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -كافل اليتيم معه في الجنة؛ فقال: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ" وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.
وأشارت الدار أن الشرع الشريف ضبط الكفالة بضوابط شرعية تدور في مُجملها بين مُراعاة الأحكام في تحريم الخلوة بالأجنبي، وتوفير الجو الأسري الذي يُؤمن فيه على دين المكفول ودنياه.
وأضافت الدار أن الأصل أن المكفول أجنبي عن كافله وزوجه وأصولهما وفروعهما، وهو أجنبيٌّ أيضًا عن المكفول الآخر معه؛ ذكرًا كان أم أنثى، ومن ثمَّ فإن أحكام المحرمية التي بين المحارم لا تجري هنا، إلا إذا رضع المكفول رضاعًا محرِّمًا وهو في سن الرضاع ممن يثبت برضاعه منها علاقةُ المحرمية بين الكافلين؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها.
حكم الشرع في نعيم القبر وعذابه
وأكدت الدار أن كفالة طفلين من جنسين مختلفين في مكان واحد لا تخلو من أن تكون إلى سن بلوغ المكفول، أو يراد لها أن تستمر لِمَا بعد البلوغ.
وأوضحت الدار أنه إن كانت الكفالة إلى سن البلوغ فقط: فإن المكفولين يعاملان كالمحارم في شأن العورات والخلوة مع بعضهما أو مع كافليهما؛ وذلك لصغرهما والحاجة إلى رعايتهما، مع التقيد بالأحكام الشرعية التي نظَّم الإسلام بها علاقة المحارم ومن في حكمهم؛ من وجوب ستر العورات، والاستئذان عند الدخول، والتفريق في المضاجع، وغير ذلك من آداب التربية بين الأطفال والمميزين من الجنسين المختلفين.
وتابعت: أما إذا كانت الكفالة مستمرة لِمَا بعد البلوغ: فذلك لا يخلو من حالتين: الأولى: إن أمكن رضاعُ المكفولَيْن ممن يثبت برضاعه منها علاقةُ المحرمية بينهما من جهة، وبينهما وبين الكافِلَيْن من جهة أخرى؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها: فذلك أَوْلَى؛ ليكونا من محارم الأسرة الكافلة، فلا يكون هناك حَرَجٌ عند البلوغ أو بعده؛ إذ يصبح المكفولان أخوَيْن لبعضهما ومحرَّمَين بالرضاع على كافلَيْهما، ويُخبَران بذلك.
الثانية: ألَّا يكون الرضاع متيسرًا: فلا بد من التقيد بالضوابط الشرعية واتِّخاذ الإجراءات المعيشية التي تحفظ المكفولَيْن وكافلَيْهما وأولادهما حتى يمكن كفالتهما في أسرة واحدة من غير حرج؛ بأن يُوَفَّر لهما العيش في مكان يُؤمَنُ عليهما فيه من الخلوة المحرَّمة؛ بين أحدهما والآخر من جهة، وبين كل واحد منهما وغيره من أفراد عائلة الأسرة الكافلة.