ضوابط جديدة لسماسرة العقارات لمكافحة غسيل الأموال
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 42، الصادر في 20 فبراير 2020، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 38 لسنة 2020، بشأن إصدار الضوابط الرقابية لسماسرة العقارات بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينص القرار في مادته الأولى على مراعاة الضوابط الرقابية بتنظيم التعامل في سوق الوساطة التجارية في مجال سمسرة العقارات الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1094 لسنة 2008، ويعمل بالضوابط الرقابية لسماسرة العقارات المرافقة لهذا القرار في شأن تحقيق متطلبات قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وزيرة الصناعة تبحث وضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة البلاستيك
وجاء في المادة الثانية للقرار "تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات متابعة الالتزام بأحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ولائحته التنفيذية، وبالضوابط المشار إليها واتخاذ إجراءات إنفاذها”.