حكم إلصاق القدم بالقدم في صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
اعتنت الشريعة الإسلامية بالصلاة وعملت على توضيح أحكامها ومسائلها وتوضيح كافة المسائل التى قد يتعرض لها المسلم، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "هل من السنَّة إلصاق قدم المُصلي بقدم من يصلي بجواره في الصَّف طوال الصلاة؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه قد وردت في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة في الأمر بتسوية الصفوف؛ منها قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "سَوُّوا صَفُوفَكمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ"، وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- "أَقِيمُوا الصُّفُوفَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي" رواهما البخاري.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ" متفق عليه، كما روى مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنا فِي الصَّلاةِ ويقول: "اسْتَوُوا، وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ".
وروى أبو داود في "سننه" بإسناد صحيح أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أقيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الخَلَلَ، وَلِينوا بِأيْدِي إخْوانِكُمْ، ولا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ للشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ".
ما حكم الذكر الجماعي في المسجد بعد الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
وأضافت الدار أن تسوية الصفوف لها معنيان؛ كلاهما وارد في الأحاديث السابقة: الأول: التَّسْوِية الحسِّيَّة: وهي اعتدال القائمين فيها على سمت واحد؛ بحيث لا يتقدم بعض المصلين على بعض. الثاني: التسوية المعنوية: وهي سد الفُرَج والخلل فيها؛ بحيث لا يكون فيها فرجة.
وأوضحت أنه قد اتفق العلماء على أن تسوية الصفوف هي من السنن المؤكدة في صلاة الجماعة؛ بل نص الحنفية وغيرهم على أنها واجبة على الإمام، غير أنه ينبغي أن تكون بالتأليف والمحبة، خاصة بعد قلة العلم؛ فالأمر يتطلب مزيد رفق بالناس في تعليمهم، مع مراعاة المقصود الأصلي من الصلاة، وهو حضور القلب وخشوعه، فالأكمل الاستنان بالسنن النبوية الظاهرة والباطنة، وإذا لم يمكن الجمع بينهما فالحفاظ على خضوع القلب للباري سبحانه في الصلاة والتآلف بين المسلمين، أولى من الهدي الظاهر الخالي عن هذه الحقائق الأصيلة المقصودة لذاتها، فالهدي الظاهر مقصود لغيره، وما كان مقصودًا لذاته أولى مما هو مقصود لغيره عند التعارض، والكمال بثبوتهما معًا، وفي هذا يقول العلامة الكشميري الحنفي في "العرف الشذي شرح سنن الترمذي" "والأنسب في هذا ما يكون أقرب للخشوع".