حكم إسقاط الدين من الزكاة.. الأزهر يجيب
اعتنت الشريعة الإسلامية بأحكام الزكاة وعملت على توضيحها وشرح كافة المسائل التى تتعلق بها ومن الأسئلة التى ترد في شأن الزكاة هو "حكم إسقاط الدين من الزكاة".
ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الفقهاء اختلفوا في حكم إسقاط الدين من الزكاة، فذهب بعضهم إلى المنع، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، وهذا ما نرجحه بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء.
وأشار المركز إلى قول الإمام النووي: إذا كان لرجل على معسر دينا فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، (والثاني) تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا.
الأزهر يحذر من تحدى "كسّارة الجمجمة".. ويؤكد: سلوك عدواني مرفوض ومُحرَّم
وذكر المرز قول ابن حزم: ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات - وكان ذلك الدين برًّا، أو شعيرًا، أو ذهبًا، أو فضة، أو ماشية - فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك.
وانتهى إلى القول بأنه يجوز إسقاط الدين، وجعل ذلك من الزكاة؛ إذ المنتفع بهذا هو المدين، فهو إن لم يكن من الفقراء فهو من الغارمين، فيكون من أهل الزكاة، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}