الإداري يشترط أن يكون المختصم صاحب مصلحة مباشرة في رفع الدعوى القضائية
أرست محكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائيا جديدا بخصوص المصلحة، في مفهوم الدعوى الإدارية، بحيث توجب أن يكون للخصم الذي أقام الدعوى مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية وإنما يجب أن يكون قد ألحق ـ بتطبيقه ـ ضررا مباشرا عليه، ممكنا مواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا نظريا.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي بك توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من معالي المستشار ابراهيم عبد الغني، المستشار حامد محمود المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن لا تقبل الطلبات الآتية:
أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
وأكدت إن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن على القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5719 لسنة 45 ق - جلسة 1/2/2003 )
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز قبول الدعوى إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بالمحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون فيه المطعون عليه مخالفا للقانون، بل يجب أن يكون هذا القرار - بتطبيقه على المدعي - قد ألحق به ضررا مباشرا.
القضاء الإداري يرفض فرض الحراسة على نقابة المحامين
وتابعت المحكمة أن المصلحة في مفهوم الدعوي الإدارية توجب أن يكون للخصم الذي أقام الدعوي مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية وإنما يجب أن يكون قد ألحق ـ بتطبيقه ـ ضررا مباشرا عليه، ممكنا مواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا نظريا.