ما مقدار ميراث أولاد ابن توفى قبل أبيه؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "توفي رجل عام 1990م عن: زوجة، وأولاد: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ثلاثة ذكور وأنثيين، وزوجة ابنه هذا. فمن يرث؟ ومن يستحق؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه بوفاة الرجل المسؤول عنه بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولا شيء لزوجة ابنه المتوفى قبله: لا بالميراث؛ لعدم سببه، ولا بالوصية الواجبة؛ لأنها خاصة بالفرع غير الوارث بضوابط مخصوصة.
وأشارت إلى أنه بقسمة تركة المتوفى إلى مائتين وثمانية وثمانين سهمًا: يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها ستة وخمسون سهمًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيكون لكل واحد من الأبناء الثلاثة أربعة عشر سهمًا، ولكل واحدة من البنتين سبعة أسهم، والباقي وقدره مائتان واثنان وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته؛ فيكون لزوجته الثمن فرضًا وقدره تسعة وعشرون سهمًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الثمن لأولاده الخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، فيكون لكل واحد من الابنين ثمانية وخمسون سهمًا، ولكل واحدة من البنات الثلاث تسعة وعشرون سهمًا.
هل يجب على المسلم قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة؟
وأوضحت أن هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطاهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.