عقوبة حمل واستخدام السلاح الأبيض
ضبطت مباحث قسم شرطة السيدة زينب عاطلا لإصابته طفلًا بـ85 غرزة فى الوجه لسرقة هاتفه المحمول، وأحالته إلي النيابة التي أمرت بحبسه.
وأوضح مصدرقضائي أن القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ حظر الذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين وما شابهها من آلات تسبب جرحا قطعيا أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
وتابع: وضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها وهى ما نصت عليه المادة 25 حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) .
وأشار إلى أن العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو اماكن العبادة.
خبير قانوني يكشف عقوبة المتهم بقتل شهيد الشهامة
وأوضح أنه إذا حاز الشخص سلاحا أبيض واستخدمه في أعمال إجرامية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وإذا أحدث عاهة مستديمة تضاف إلي عقوبة السلاح الأبيض عقوبة أخري لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن 6 أشهر.