حكم الشرع فى تعيين المرأة قاضية
أنا حاصلة على ليسانس الحقوق، تم تعيينى معيدة بكلية الحقوق، ثم تم تعينى وكيلا للنيابة الإدارية، ونتيجة لتفوقى فى عملى تم ترشيحى لمنصب بالقضاء، ولكن خرج أحد الأقرباء ليقول إنه لا يجوز شرعا تعيين المرأة قاضية، فما هو حكم الشرع فى تعيين المرأة قاضية؟
يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد الخشت فى كتابه "فقه النساء فى ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات الفقهية المعاصرة" فيقول: مسألة تولى المرأة القضاء من المسائل المتنازع فيها بين الفقهاء القدامى، حيث ذهب فريق وهم المالكية والشافعية والحنابلة الى عدم جواز توليها القضاء استنادا الى قول الرسول الكريم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى قلب الحذاء
وذهب الأحناف إلى جواز أن تكون المرأة قاضيا فى الأموال أى فى القضاء المدنى، لأنه تصح شهادتها فى المعاملات المالية، أما فى الحدود والقصاص أى فى القضاء الجنائى فلا تعين قاضيا، لأنه لا شهادة لها عندهم فى الجنايات، وأهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة.
وقال ابن جرير الطبرى: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق فى كل شيء، لأنه يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية.
وقال ابن حزم : وجائز أن تلى المرأة الحكم أى القضاء.
اقرأ ايضا: حكم الشرع في ظهور الشعر تحت الطرحة
وتأسيسا على رأى الأحناف وغيرهم، فإن المرأة لو توفرت لها شروط العقل والحكمة والعدالة والعلم وغيرها من شروط القاضي فإنها تتولى القضاء فيما يجوز شهادتها فيه، لأن أهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة، لا سيما فى المنازعات التى تكون بين النساء والتى يتطلب الحكم فيها إلماما بنفسية المرأة ونوازعها وتوجهاتها، والدليل على ذلك أن المرأة مخاطبة بقول الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا "
اقرأ أيضا: حكم الشرع فى ارتباط الميراث بعمل المرأة
فهذا الخطاب موجه بعمومه إلى الرجال والنساء، والدين كله واحد إلا حيث جاء نص بالفرق بين الرجل والمرأة، فيستثنى حينئذ من عموم إجمال الدين. أما الحديث: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة " فهو خاص بالولاية العظمى التى هى الخلافة اى رئاسة الدولة.