رئيس التحرير
عصام كامل

كل ما تريد معرفته عن "البيع بالتقسيط" بعد موافقة البرلمان على القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط" الذى وافق عليه مجلس النواب، في مجموعه وأحاله لمجلس الدولة، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، آليات وإجراءات البيع والشراء بالتقسيط.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في نشاط التمويل الاستهلاكى وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، كما يؤدى إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.

ونص القانون على إنشاء شركات مرخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، في مختلف المجالات مثل السيارات أو المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

"اقتراحات البرلمان" توافق على مقترح برصف طريق "البراجيل - برك الخيم" بكرداسة

كما حدد مشروع القانون شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وهى " أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنيه، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر." 

كما ألزم مشروع  القانون شركات البيع بالتقسيط،أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية.

واشترط القانون أن يتضمن التعاقد عددا من الشروط وهى:

- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة

- بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد

- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد

- عدد أقساط السداد وشروط وقيمة كل منها

- بيان سعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما أن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.

- وبيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التى تضعها الشركة بموافقة الهيئة.

- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى.

- حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، حق الشركة فى بيع أو خص الديون المستحقة لها.

- يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

كما تضمن مشروع القانون، العديد من الضمانات للمحفظة على سرية العملاء وقواعد الإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وذلك للحفاظ على حقوق العملاء وحفظ أسرارهم، كما تضمن عقوبات مُشددة على من يخالف ذلك.

والزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

كما نص بمعاقبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ذلك الالتزام بسرية المعلومات. 

وألزم القانون شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

ونصَّ على المعاقبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكل من خالف تلك الضوابط.

الجريدة الرسمية