ما الذي يبيح للمعتدة الخروج والانتقال من مكان العدة؟
تعد فترة العدة والأشياء التي يجب على المرأة فيها أحد أبرز الموضوعات التى ترد فيها أسئلة من قبل السيدات التى يتوفى عنها زوجها أو تتعرض للطلاق أو الخلع ومن هذه الأسئلة: ما الذي يبيح للمعتدة الخروج والانتقال من مكان العدة؟
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه يباح للمعتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من مكان العدة إلى مكان آخر في حالة الضرورة فقط؛ كأن تخاف على نفسها أو مالها من هدمٍ أو حريقٍ أو غرقٍ أو لصوصٍ أو فَسَقَةٍ أو جار سوء، أو كان المنزل إيجارًا ولا تجد ما تؤدي به الأجرة، ويلزمها إذا انتقلت لعذرٍ أن تلزم المبيت في المنزل الذي انتقلت إليه.
حكم الشرع في زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية
وأشارت إلى قول العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" "إن اضْطُرَّتْ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا بِأَنْ خَافَتْ سُقُوطَ مَنْزِلِهَا، أَوْ خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا، أَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيهِ فِي أُجْرَتِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا بَأْسَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَقِلَ... وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِعُذْرٍ يَكُونُ سُكْنَاهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِهَا فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي انْتَقَلَتْ مِنْهُ فِي حُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنَ الْأَوَّلِ إلَيْهِ كَانَ لِعُذْرٍ، فَصَارَ الْمَنْزِلُ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ كَأَنَّهُ مَنْزِلُهَا مِنَ الْأَصْلِ، فَلَزِمَهَا الْمُقَامُ فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ".