مجلس الدولة: التوثيق الإلكتروني شرط لقبول شركات العمرة
قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" بمجلس الدولة، بتأييد قرار غرفة الشركات السياحية، برفض توثيق عقد وكالة العمرة لإحدى شركات السياحة مع الوكيل السعودي للعمل في مزاولة نشاط العمرة خلال الموسم، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي للدولة لإعداد الرأي القانوني.
وأكدت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة2019، أنشأ بوزارة السياحة بوابة إلكترونية تسمى بوابة العمرة المصرية، للربط بين وزارة السياحة وكافة الوزارات المختصة والجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين بهدف حماية الأمن والاقتصاد القومي المصري؛ وضمانًا لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترامهم، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين.
المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد
وحدد القرار آلية عمل البوابة وفقًا للضوابط، ومنها توثيق الشركات السياحية لعقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونياً على البوابة، وقد أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية القواعد الخاصة وشروط تأهيل الجهات الخارجية لممارسة أعمال خدمات المعتمرين، واشترطت أن تكون الجهة الخارجية عضواً معتمداً فى منظمة (أياتا) العالمية، وهو ذاته ما اشترطه موقع خدمات وزارة الحج السعودي بشأن إجراءات العمرة.
وتبين لدى المحكمة، أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعلنت عن فتح باب تسجيل وتوثيق عقود عمرة جديدة لموسم 1441 هـ، وتقدمت الشركة المدعية بطلب التأهيل والتسجيل للعمل فى العمرة خلال الموسم دون أن ترفق شهادة اشتراك مفعلة في منظمة الأياتا، ولا يجوز للغرفة استلام الأوراق الخاصة بها وتسجيلها وتوثيق عقودها مع الوكيل السعودي، لأن الشركة لم تستوف شروط تأهيل الجهات الخارجية لمزاولة نشاط وكيل خارجي الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.