رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة تعديلات "الكيانات الإرهابية" لمجلس الدولة بعد حذف فقدان الوظيفة أثراً للإدراج فيها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة، وأعلن عبد العال إحالته إلى مجلس الدولة.

 

وحذفت خلال المناقشات القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي من تعريف الكيانات الإرهابية، وكذلك حذف فقدان الوظيفة العامة أو الدعم التمويني أو الحذف من عضوية الاتحادات والجمعيات بالنسبة لأثر الإدراج في الكيان الإرهابي. 

 

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الكيانات الإرهابية

وأصبح مشروع القانون ينص على أن: المادة الأولى: 

الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من التجمعات، وما في حكمها  أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

 

كما يشمل الكيان الإرهابي: المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام.

 

الأموال أو الأصول الأخرى وهي: جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو  يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات. 

 

الفقرة الثانية:  تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك: 

 

أولاً: بالنسبة للكيانات الإرهابية:

حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.   

 

ثانياً: بالنسبة للإرهابيين:

الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

  1. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3.   فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4.  تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5. حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

  1. حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  1. تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

 

وفي جميع الأحوال، تراعي حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة.

 

(المادة الثانية) تضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (6، 9)  من القانون 8 لسنة 2015 المشار إليه، نصهما على  النحو الآتي: 

 

مادة (6/ الفقرة الثانية): ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

 

 

الجريدة الرسمية