"النواب" يوافق على استحداث مادتين بقانون حماية الآثار تجرم العبث بها
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعلا مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.
كما وافق المجلس أيضا على التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من آثار خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستندا رسميا يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
معاملة الطلاب الوافدين معاملة المصريين في أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية والمتاحف
وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه تم التقدم بهذه التعديلات، بعد زيادة دخول بعض الأشخاص خلسة إلى المواقع الأثرية، كما لوحظ أيضا وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وصالات المزادات والتي تزعم دائما أن الآثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.