رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يحيل لمجلس الدولة تشريعا ينظم ساحات انتظار السيارات بعد الموافقة عليه

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى مجلس الدولة مشروع قانون مقدم من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، لمراجعته حيث لم يسبق عرضه عليها وذلك بعد موافقة البرلمان على مجموع نصوصه. 

يستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى. 

وينص مشروع القانون على عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه. 

كما ينص مشروع القانون على إنشأ لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال. 

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع التى يمكن أن تستوعب بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة النشاط. 

ويجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لمشروع القانون طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات، وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة. 

ويؤكد مشروع القانون على تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التى تتولى فحصها ومنحها، ويصدر بقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة تحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها. 

واشترط مشروع القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد. 

ومنح مشروع القانون للجنة المختصة جواز إلغاء الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشره آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، بقرار مسبب وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود. 

كما ينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. 

الجريدة الرسمية