رئيس التحرير
عصام كامل

"تشريعية النواب" توافق على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب

اجتماع اللجنة التشريعية
اجتماع اللجنة التشريعية أرشيفية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم ، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .

يتضمن التعديل  تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، والأصول الافتراضية والتى بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة فى مجالات الإرهاب .

ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير الأموال أو أصول أخرى أو اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو بيانات ومعلومات أو غيرها لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج وبشكل مباشر أو غير مباشر،أيا كان مصدره ،وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى وذلك بقصد استخدامها،كلها أو بعضها فى أرتكاب جريمة إر هابية أو العلم باستخدامها ،سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ أمن لإرهابى أو أكثر تم تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى .

 

واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا ،ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى ، وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى .

وشملت العقوبات الغرامة بما لايقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتباريين ،وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من تعقوبات مالية أو تعويضات .

وتستبدل عبارة "الآموال أو الآصول الأخرى بكلمة الأصول أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015 .ويضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار أليه الفقرة الثالثة إلى المادة 39 فقرة ثالثة ..وتنص بالغرامة الإضافية التى تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبنية بالفقرة الآولى من هذة المادة التى استخدمت أو خصصت لستخدام فى العمل الإرهابى، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير بحسن النية .

وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره .

الجريدة الرسمية