هل يجوز قراءة الفاتحة في السجود والركوع بقصد الدعاء؟
اعتنت الشريعة الإسلامية بالصلاة وسنت لها العديد من الأحكام والتشريعات التى توفر الإجابة على كافة التساؤلات التى قد يطرحها المصلين، ومن الأسئلة التى ترد في هذاالشأن هو " هل يجوز قراءاة الفاتحة في السجود والركوع بقصد الدعاء؟".
ومن جابنها اوضحت دار الإفتاء أنه يكره قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد تلاوة القرآن، فإن قصد بقراءة الفاتحة في الركوع والسجود الدعاءَ والثناءَ على الله، ولم يقصد تلاوة القرآن، يجوز بلا كراهة.
وأشارت الدار إلي قول العلامة الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج"قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ كَرَاهَتِهَا -أيِ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ- إذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْآنَ، فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَمَا لَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ اهـ. أَيْ: فَلَا تَكُونُ مَكْرُوهَةً، ... "قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْقِيَامِ" أَيْ مِنَ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ".
حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب
ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "هل يصح السجود إذا مدَّد المصلي أصابع قدميه وجعل ظهر القدم هو المُماس للأرض بحيث يكون اتجاه الأصابع عكس القبلة؟ وهل هذا يبطل الصلاة؟".
واوضحت دار الإفتاء ء أن الصلاة لا تبطل بذلك عند جمهور الفقهاء؛ قال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" "وَيُجْزِئُ" فِي السُّجُودِ "بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا" أَيْ: مِن الأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ إذَا سَجَدَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيثِ، وَيُجْزِئُهُ "وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ كَفٍّ وَ" ظَهْرِ "قَدَمٍ وَنَحْوِهِمَا" كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى قَدَمَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ".
وأشارت الدار إلي أن الشافعية ذهبوا إلى أنه لا يجزئ السجود إذا لم يكن على بطون الأصابع؛ قال الإمام النووي في "المجموع" "قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا قُلْنَا يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَفَى وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبْهَةِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لَمْ يُجْزِئْهُ"
وأكدت أنه وعليه: فيستحب الالتزام بالسجود على بطون أصابع الأقدام واستقبال القبلة بها؛ خروجًا من الخلاف، ومن لم يفعل فلا إثم عليه وصلاته صحيحة.