حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟ وما حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟"
من جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر: وهي الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صحَّ حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
وأضافت الدار أما الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بَدَنَة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدَّق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ".
حكم اختراق شبكات الإنترنت الهوائي “واي فاي”.. الأزهر يجيب
ونوهت الدار في إجابتها أنه إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة.