رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء؟.. قانوني يجيب

أرشيفية
أرشيفية

عرف الخبير القانوني عبد الرحيم عليوة الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء.

وقال "عليوة" إن القانون المدني أعطى الحق للمؤجر في إخلاء المستأجر عن طريق قسم الشرطة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الملاك وأصحاب العقارات يحاولون اللجوء عادة إلى طرد المستأجرين دون اللجوء إلى القضاء أو المحاكم، ما يؤدى بالضرورة إلى طرح حزمة من الأسئلة عن طريق المستأجرين وعلى رأسها مدى المشروعية القانونية لهذا الإجراء.

وأضاف الخبير القانوني، أن القانون المدني حدد الحالة التي يحق فيها لمالك العقار في الإيجار الجديد مطالبة المستأجر بإخلاء مسكنه دون اللجوء للقضاء وبمعنى أدق حدد القانون حق المؤجر في طرد المستأجر عن طريق قسم الشرطة دون اللجوء إلى المحكمة شريطة توثيق عقد.

وأكد الخبير القانوني أن من حق المالك أن يطرد المستأجر إذا انتهت مدة الإيجار وامتنع المستأجر من إخلاء العين، وذلك بأخذ أصل عقد الإيجار وصورة منه لقلم محضرين المحكمة التابعة، التي تقوم بدورها بتنفيذ مضمون العقد مثله مثل أى حكم يتم تنفيذه بواسطة الشرطة.

وأشار إلى أنه يسرى نفس الوضع السابق في حالة تأخر المستأجر عن سداد الإيجار – حسب ما نص العقد عليه – فإذا اتفق الطرفان على أن الإخلاء يتم في حالة عدم السداد شهر واحد أو شهرين ممن حق المؤجر أن يخلى العين تبعا لذلك وقال: ”لكن لكي يسرى هذا لا بد أن يكون عقد الإيجار موثق بحضور الطرفين ولا يكفى عمل إثبات تاريخ للعقد”.

الجريدة الرسمية