نص تقرير البرلمان بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات
وحصلت فيتو، على نص تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، والذى نص على ان المشروع بقانون يستهدف، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
"محلية النواب" تطالب بحصر أراضي وأملاك الدولة غير المستغلة بالمحافظات
ويستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
واستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتمثل أهمية المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم (176).
وتضمن مشروع القانون المعروض ثلاثة مواد إصدار و(15) خمسة عشر مادة حيث تضمنت المادة (1) عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه كما جاءت المادة (2) متضمنة إنشاء لجنة في كل محافظة لتنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع على أن يصدر بتشكليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ المختص.
ولتحقيق الهدف من مشروع القانون في القضاء على عشوائية أماكن الانتظار وتقنين أوضاعها لتنظيم العمل بها فقد احتوت المواد (3: 8) أحكام تشكيل اللجنة العليا لشئون منظمى انتظار السيارات برئاسة سكرتير عام، وتضم في عضويتها نائب مدير الأمن، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة شئون العاملين، ومدير الشئون القانونية، وممثلين عن وزارة الداخلية من إدارات البحث الجنائي والأمن الوطني واختصاصاتها إصدار لوائح تنظيم العمل وإجراء مزايدات ومناقصات للشركات التي تتولى إدارة هذه المنظومة والإطار القانوني والإجراءات الإدارية لطرح حق استغلال أماكن الانتظار وتحديد الضوابط والمعايير للشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال كما تحدد اللجنة الأماكن وقيمة مقابل الانتظار، كما تناولت نص المادة (9) حالات فسخ العقد المبرم حال وقوع مخالفات والتي تحددها سلفاً اللجنة أو الإخلال وعدم الالتزام ببنود العقد.
وتضمنت المادتين (10، 11) التزامات وواجبات الشركة المنفذة والراسي عليها المزاد وإقرارا لحق طرفي التعامل فقد احتوت المادة (12) الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص (منظم السيارات).
كما تضمنت نصى المادتين (13، 14) اختصاص منظم السيارات.
ونصت المادة رقم (15) من مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.