لمواجهة تسلقها والأفعال المنافية للآداب.. نص تقرير البرلمان بشأن تعديل قانون الآثار
حصلت “فيتو” على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار ومشروع قانون مقدَّم من النائبة/ فايقة فهيم فى ذات الموضوع والذى من المقرر إن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
ووفقا لتقرير اللجنة يأتي من أهداف مشروع القانون الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد وسد الثغرات الموجودة بالقانون القائم والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.
اقرأ أيضا:
"محلية النواب" تطالب بحصر أراضي وأملاك الدولة غير المستغلة بالمحا
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين وذلك على النحو التالي: (المادة الأولى) تضاف مادتان جديدتان برقمي (42 مكرراً 2) و(45 مكرراً 1) الي القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار.
واستهدف المشروع استحداث المادتين المشار إليهما لتغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكرراً 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من أحرز أو باع أثراً أو جزءا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر.
كما جاء التعديل التالي بتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكرراً 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح أو تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلان السابقان المشار إليهما بالبند (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
و(المادة الثانية) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.