حيثيات الحكم بسجن المقاول الهارب محمد علي 5 سنوات في التهرب الضريبي
أودعت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، حيثيات حكمها بمعاقبة المقاول الهارب " محمد على" وسيدة أخري تدعي" هويدا خليل محمود"، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم أدائها.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن المتهم محمد علي لم يمثل أمامها رغم إعلانه قانونا، فيجوز الحكم عليه غيابيا طبقا للمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة، أن الواقعة تتلخص في أن المتهم محمد على على عبد الخالق، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، ومديرها المسئول وهى شركة مساهمة مصرية تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس، وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات تبين وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41 مليونا و879 ألفا و512 جنيها، بخلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلي أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر 6 ملايين و185 ألفا، و136 جنيها و36 قرشا، بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها.
انقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنان تامر عاشور في التهرب الضريبي للتصالح
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، الشهر الماضى، قضت بحبس المتهم "محمد علي" المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات، وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.