دار الإفتاء توضح ضوابط اللعب المباح
تميزت الشريعة الإسلامية أنها عملت على ضبط حياة اتباعها بالأحكام والتشريعات التى تحصنهم من الوقوع فى معصية الخالق سبحانه وتعالى، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "حكم اللعب بصفة عامة؟ وما حكم اللعب في ألعاب الحاسب الآلي والشبكات والإنترنت؟".
ومن جانبها اوضحت دار الإفتاء أن اللعب: هو السلوان والترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، وهو أيضًا: ما يشغل الإنسان عما يعنيه أو يهمه من هوًى وطرب ونحوهما.
ما حكم الشرع في التوقيع لموظف غائب أو متأخر؟.. الإفتاء تجيب
وأشارت الدار إلى أن اللعب أعم من اللهو؛ لأن اللعب قد يعقب نفعًا فيكون للتدريب والتأديب كملاعبة الفرس، والشطرنج، وقد لا يعقب نفعًا فيكون لهوًا. وأضافت أن اللعب جائز بشروط:
1- ألا يشتمل على ضرر بإنسان أو حيوان، فإن ترتب على اللعب ضرر فهو حرام. 2- أن لا يشغل عن صلاة الفريضة وتحمل المسئولية وكل ما هو واجب مؤقت يخرج وقته باللعب، وإلا كان حرامًا.
3- ألا يشتمل على محرم في نفسه؛ كالحلف الكاذب، والسباب واللعن، أو تكون نفس اللعبة تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت الإسلام.
4- ألا يرتبط اللعب بمعاملة محرمة؛ فلا يرتبط بقمار أو غرر أو أكل لأموال الناس بالباطل، ومثال ذلك أن يتم دفع الأموال من اللاعبين والفائز يأخذها فهذا من المقامرة المحرمة. وأوضحت الدار أنه إن توافر في اللعب هذه الشروط -بأن خلا من الضرر والانشغال عن الواجب، وخلا عن المحرم والمعاملات المنهي عنها- كان اللعب جائزًا، إلا أنه لا ينبغي عدم الإسراف فيه، فإن الإسراف في المباح قد يخرجه إلى الكراهة أو التحريم.