صدمت امرأة بسيارتي خطأً فتوفيت فما ديتها؟.. الإفتاء توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "صدمت امرأة بسيارتي خطأً فتوفيت ودفع التأمين لأسرتها تعويضًا. فما ديتها؟ وهل يُخصَم من ذلك ما دفعه التأمين؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء في إجابتها على هذا السؤال أن دية هذه المرأة هي سبعة عشر كيلوجرامًا وثمانمائة وخمسون جرامًا من الفضة أو ما يعادل ذلك بالقيمة بسعر السوق طبقًا ليوم بدء أدائها، وتتحملها عاقلة القاتل، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع يجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.
حكم رش الملح لإبطال الحسد والسحر
وأشارت الدار أن هذه الدية تدفَع مقسطة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز تنجيزها، وما دفعه التأمين يُخصَم من الدية.
وأضافت الدار أن هذا على افتراض أن القتل خطأ وأنه ليس هناك تعمد من القاتل أو تربص منه بالمقتولة، وأنه لم يكن مرتكبًا لخطأ جسيم، وإلا فإن الأمر يلزم منه تدخل السلطة القضائية للحكم عليه ولورثة المقتولة بما يكون مناسبًا لكل حالة فوق استحقاقهم للدية.