رئيس التحرير
عصام كامل

حكم وضع القدمين على ظهورهما في السجود

حكم وضع القدمين على
حكم وضع القدمين على ظهورهما في السجود

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه، هل يصح السجود إذا مدَّد المصلي أصابع قدميه وجعل ظهر القدم هو المُماس للأرض بحيث يكون اتجاه الأصابع عكس القبلة؟ وهل هذا يبطل الصلاة؟

ومن جانبها أوضحت دارالإفتاء أن الصلاة لا تبطل بذلك عند جمهور الفقهاء؛ قال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" "وَيُجْزِئُ" فِي السُّجُودِ "بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا" أَيْ: مِن الأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ إذَا سَجَدَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيثِ، وَيُجْزِئُهُ "وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ كَفٍّ وَ" ظَهْرِ "قَدَمٍ وَنَحْوِهِمَا" كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى قَدَمَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ".

  حكم هدم مقبرة وإعادة بنائها؟               

وأشارت الدار إلي أن الشافعية ذهبوا  إلى أنه لا يجزئ السجود إذا لم يكن على بطون الأصابع؛ قال الإمام النووي في "المجموع" "قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا قُلْنَا يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَفَى وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبْهَةِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لَمْ يُجْزِئْهُ"

وأكدت أنه وعليه: فيستحب الالتزام بالسجود على بطون أصابع الأقدام واستقبال القبلة بها؛ خروجًا من الخلاف، ومن لم يفعل فلا إثم عليه وصلاته صحيحة.

 

الجريدة الرسمية