حكم إخراج زكاة الزروع مالًا ونقلها إلى مكان آخر
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "أمتلك أرضًا زراعية، وقمت هذا العام بحصاد القمح وأعددت زكاته على أساس العُشر، ولكن لم أجد فقراء يقبلون القمح كزكاة لأنهم يفضلون شراء الخبز من المخابز، فهل يجوز استبدال القمح بالنقود وإعطاؤها للفقراء في حالة تعذر إعطاؤه قمحًا؟ وهل يجوز نقل الزكاة من مكان استحقاقها إلى محل إقامتي؟"
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن اللهُ قد أوجب الزكاة في الزروع والثمار فقال تعالى: "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"، وورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ".
حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب؟
وأضافت الدار أنه على ذلك فيرى بعض العلماء أنه لا يجوز استبدال الحبوب بالنقود، ويرى البعض الآخر أنه يجوز استبدال الحبوب وما تخرجه الأرض من محصولات بقيمته نقدًا وتوزيعه على مستحقيه من الفقراء والمساكين، وهذا ما نميل للأخذ به تيسيرًا على المزكي وعلى الفقراء.
وأوضحت أن نقل الزكاة إلى محل إقامة المزكي فلا مانع منه شريطة أن يكون فقراء المكان الذي به الزراعة قد استوفوا حقهم وليسوا في حاجة إليها، أو كان للمزكي أقرباء فقراء في محل إقامته فلا مانع شرعًا من نقل الزكاة إليهم.