ما حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟
ورد سؤال إلي دار الإفتاء تقول فيه صاحبته "توفي زوجي بعد العقد وقبل الدخول، فهل أَرِثُ منه؟ وما مقدار هذا الإرث إن كان؟ وكان هناك مؤخر صداق قدره عشرة آلاف جنيه، فهل مِنْ حَقِّي هذا المؤخر؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيري".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها بعد عقد النكاح؛ سواء قبل الدخول أو بعده يكون نصيبها الربع من تركته إن لم يكن له ولد؛ لقول الله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ"، مشيرًة إلي أن هذا ينطبق على كل من عقد زواجه؛ سواء دخل بزوجته أو لم يدخل بها.
ما حكم الشرع في التوقيع لموظف غائب أو متأخر؟.. الإفتاء تجيب
وأشارت الدار أن للمرأة قبل ذلك مؤخر صداقها والشبكة وعفش الزوجية كله؛ لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ"، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه أو حق خالص لها.