قانونيون: حكم الإدارية العليا بحظر النقاب يطبق داخل جامعة القاهرة ولم يفرض التعميم
أكد الدكتور أحمد مهران أن قرار المحكمة الإدارية العليا يؤكد حظرالنقاب فقط داخل قاعات الدرس، بمعني أن الدكتورة المنتقبة بعد دخول اخر طالب المدرج تقفل الباب وتبدأ الشرح بعد رفع النقاب أمام الطلبة لكي يتحقق التواصل ولكي لا يؤثر النقاب على حسن سير العملية التعليمية .
وبمجرد انتهاء المحاضرة التى مدتها ٤٥ دقيقة يعود لها كامل الحق في ارتداء النقاب داخل الكلية وداخل الحرم الجامعى وداخل القسم وبين زملائها وأمام الطلبة ولا يجوز منعها من دخول الجامعة أو منعها من ممارسة كافة أعمال عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة حيث تستطيع ممارسة كل أعمالها الوظيفة والتدريسية والعلمية بالنقاب عدا إلقاء المحاضرة داخل المدرج .
وتابع : إن المنع أو الحظر مؤقت وليس عاما أو مطلقا ومحدد الزمان والمكان، حيث يمنع وقت المحاضرة أمام الطلبة وداخل المدرج وهو استثناء على الحق في أرتداء النقاب بأعتباره جزء من الحرية الشخصية للمرأة في أن تختار ما تشاء من الثياب ، وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ولا يمكن تعميمه وبالتالى يتضح أن النقاب حرية شخصية وحق شخصي ولكن القضاء أرد أن يرسى مبدأ قضائى جديد مضمونة ألا تكون الحرية الشخصية للمرأة في أرتداء النقاب حائل دون تحقيق التواصل العلمي بغية توصيل الفكرة أو المعلومة الصحيحة للطلاب .
وأوضح محمد كمال المحامى أنه من واقع قانون مجلس الدولة ، بأن هناك مبدأ قد استقر من قبل المحكمة الإدارية العليا ،كان لازمُا عليه أن يقف على طبيعة الأمور ، ويتبقى الطعن عليه بتفسير الحكم .
"الفتوى والتشريع" تقضي بأحقية الموظفين في صرف حافز التميز العلمي
وتابع أن إلغاء قرار رئيس الجامعة نكشف أمامه عدة أمور وصولا إلي أننا لسنا امام مبدأ قانونى تم إرسائه من المحكمة الإدارية العليا، بل إن جاز التعبير فإن الكرة لا زالت بملعب القضاء،والمشمول بالحكم هو المنتقبة داخل قاعة الدراسة بجامعة القاهرة ،كما أن الحكم لم يشمل التعميم ولا الشمول .