ما حكم الشرع في التوقيع لموظف غائب أو متأخر؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الشرع في الموظف الذي يمكث في بيته أثناء الدوام الرسمي ويتم التوقيع عنه في دفاتر الحضور والانصراف دون حضوره للعمل أو في حال حضوره بعد المواعيد الرسمية، وكذا المأموريات التي يأخذها الموظف ويظل في بيته، هل هذا جائز؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل إنما يكون الحكم عليها بحسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظَّم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، وينبغي علينا هنا أن نفرق بين أمرين:
الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل؛ ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه.
الثاني: تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي.
فالأول جائزٌ شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به، والثاني يعدُّ تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا.
اقرأ أيضا:
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد
وأضافت الدار أن ما سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخوِّل لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز؛ لا من الموظف، ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم.