رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم القضاء الإداري بتأييد خفض رصيد كروت الشحن وتحمل العميل فوائد الضريبة

كروت الشحن
كروت الشحن

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بتأييد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث أورانج واتصالات وفودافون. 

وثبت للمحكمة برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، أورنج، اتصالات " تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة فى ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى ضريبة الـ8 % الخاصة بضريبة الجدول. 

قانون الاتصالات

ووفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج، والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الأساسى والمؤثر فى هذه الزيادات، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية. 

وأضافت أن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات ومستخدميها، وناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبى جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار. 

"خدمات الاتصالات "

وأشارت المحكمة بالرغم أن المُشرع اختص مستخدمى خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه فى ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمى خدمات الاتصالات، وإنما وازن فى هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطنى والدولى فى مجال مرفق الاتصالات فى إطار من قواعد المنافسة الحرة. 

القرار صدر من مختص

ورأت المحكمة أن الجهاز أصدر قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التى تقدم للمستخدمين بما يلبى احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، الأمر الذى يجعله متفقا والصالح العام. 

وأكدت المحكمة أنها لم تقتنع بادعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون، وتم فرضها بالمخالفة للدستور، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة. 

واستكملت المحكمة، أنه من الثابت فى الأوراق المقدمة من الشركات مقدمة الخدمة أنها تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف زيادة قيمة كروت الشحن واستندت فى ذلك إلى عدة أسباب أهمها أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالإضافة إلى ضريبة الـ8 % الخاصة بضريبة الجدول وأنه وفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، إضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الأساسى والمؤثر فى هذه الزيادات.  

التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات

 

حيث إن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية، وحيث إن المشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات من ناحية وبين مستخدميها من ناحية أخرى ناط بالجهاز المذكور كأحد الأهداف الأساسية التى يضطلع بها، التحقق من أن خدمات الاتصالات تقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبى جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، وحيث إن كل من عنصرى لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ومناسبة الأسعار التى تقدم بها من العناصر المتغيرة، بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ولئن كان المشرع اختص مستخدمى خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه فى ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمى خدمات الاتصالات، وإنما وازن فى هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطنى والدولى فى مجال مرفق الاتصالات فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، واستنادا لما تقدم فقد قام الجهاز بإصدار القرار المطعون فيه متضمنا بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن. 

وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التى تقدم للمستخدمين بما يلبى احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، الأمر الذى يجعله متفقا مع الصالح العام، ولا ينال من صحة هذا القرار الادعاء بأن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون وتم فرضها بالمخالفة للدستور فذلك مردود عليه بأن الرسوم المذكورة لاتعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وسند فرضها النصوص الآتية - المادة الثانية منه التى تنص على أنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة فى كافة مراحل تداولها. 

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المادة (1) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 تنص على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: 

"بداية الواقعة "

وبدأت الواقعة من المدعى شرحا لدعواه، أنه متعاقد مع شركات المحمول "فودافون – اتصالات – أورنج" ويمتلك عدد من الخطوط، وعلم بصدور قرار الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات متضمنا الموافقة على خفض رصيد كروت شحن الموبيل بنسبة 36 % من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت بحيث يمنح كارت الشحن فئة 100 جنيه رصيدا مقداره 70 جنيها فقط ويمنح كارت الشحن فئة 50 جنيه رصيدا قدره 35 جنيها فقط وكارت الشحن فئة 10 جنيهات رصيدا قدره 7 جنيهات ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الموضحة بعريضة دعواه، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، حيث وردت لهذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها.  

الجريدة الرسمية