حكم تقديم صلاة الجنازة على صلاة السنة
اهتمت الشريعة الإسلامية بصلاة الجنازة وبأحكمها وحرص علماء الأمة على توضيح كافة الأحكام المتعلقة بها، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "حكم تقديم صلاة الجنازة على صلاة السنة؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه إذا اجتمعت صلاة الجنازة مع صلاة السنة فالأَولى تقديم صلاة الجنازة على صلاة السنة، والأَولى أن يصلى على الجنازة بعد الفرض ما لم يؤدِ ذلك إلى تغيير في الميت، وذلك لتكثير عدد من يصلي على الجنازة.
وأشارت الدار إلى قول الحصكفي في "الدر المختار": "يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْجِنَازَةِ وَالْكُسُوفِ حَتَّى عَلَى الْفَرْضِ مَا لَمْ يَضِقْ وَقْتُهُ، فَتَأَمَّلْ"، وقال ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" : "قَوْلُهُ: يَنْبَغِي إلَخْ" عِبَارَةُ الْأَشْبَاهِ: اجْتَمَعَتْ جِنَازَةٌ وَسُنَّةٌ قُدِّمَتْ الْجِنَازَةُ"
حكم استئجار الشجر المثمر قبل نضج ثمره؟.. الإفتاء تجيب
ومن الأسئلة التى ترد أيضًا في هذا الشأن هو "حكم الصلاة على الجنازة ودفن الميت قبل المغرب؟" ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن صلاة الجنازة ودفن الميت قبل المغرب جائز شرعًا، وإنما تعمُّد تأخير ذلك إلى هذا الوقت هو المكروه، ولا يضار به الميت، وإنما الكراهة عرضت من أجل عدم التشبه بالمشركين الذين يعظمون الشمس حين طلوعها وحين استوائها في السماء في نصف النهار وحين ميلها للغروب.
وأضافت أنه روى عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: "حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ -أي تميل- الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" أخرجه مسلم في "صحيحه".
وتابعت: يقول العلَّامة الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في "شرح صحيح مسلم" (6/ 114، ط. دار إحياء التراث العربي" قَوْلُهُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا" قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْقَبْرِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ بِمَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الدَّفْنِ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ … فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْنُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِلَا تَعَمُّدٍ فَلَا يُكْرَهُ".