حقيقة فرض غرامات على تأخير تجديد تراخيص المركبات
كشف مصدر أمني مسئول، حقيقة إلغاء مهلة السماح بتجديد رخص السيارات وفرض غرامات على التأخير، وخطوات تجديد تراخيص المركبات.
وأوضح المصدر أنه رصدت المتابعة الأمنية تداول مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء فترة مهلة السماح الخاصة بتجديد رخص قيادة وتسيير المركبات والمقررة لمدة شهر من تاريخ انتهاء الرخصة مع فرض غرامة 40 جنيهاً عن كل يوم تأخير من موعد انتهاء الرخصة.
وأكد المصدر أن ذلك عار تماما من الصحة، موضحًا أن المهلة “شهر” حددها قانون المرور، حيث تضمن انقضاء صلاحية الرخصة بانتهاء أجلها دون تجديد ويكون التجديد خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص، كما أن الغرامة القانونية على تأخير تجديد الترخيص قيمتها ثلث الضريبة المقررة وتطبق عقب انتهاء شهر المهلة.
وأشار إلى أن مهلة التجديد موجودة ولا يمكن المساس بها لأنها حق للمواطن وفقاً لصحيح القانون.
المرور توزع ورد وكتيبات توعية على قائدى السيارات بمناسبة عيد الشرطة الـ68
وأردف المصدر أن خطوات تجديد الرخصة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية «الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات" ، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، وإيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكي في حالة استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفني لجميع المركبات سنوياً ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات»، فضلا عن يمكن تجديد رخصة التسيير من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وكان العام الماضي شهد تداول شائعات فى هذا الصدد عن فرض غرامات خلافاً للحقيقة لمحاولة إحداث حالة من الفوضى.