"عبد الرحيم": ١٥ اختصاصًا للوطنية للصحافة ليس من بينهم تعيين صحفيّ القومي
أكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن اختصاصات الهيئة الوطنية في القانون المنظم لعملها، بعد اللغط الذي أثير عقب لقاء رئيس الهيئة بالمهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والحديث عن وضع معايير مقيدة لتعيين الصحفيين بالمؤسسات القومية، وهو ما يعد خارج صلاحيات « الهيئة الوطنية للصحافة» وكذلك الحكومة، ولا سيما أنه حق أصيل للمؤسسات نفسها.
وأشار وكيل أول الصحفيين، إلى أن اختصاصات الهيئة على النحو التالي:
عبد الرحيم: تعيين الصحفيين من حق المؤسسات ولا علاقة للوطنية للصحافة بالأمر
مادة "5"
تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:-
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية، وتلقي قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.
5- إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.
7- وضع اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررةوفق أحكام القانون.
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
14- الموافقةعلى القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس