رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تعد كفارة اليمين أحد أبرز الموضوعات التي تشغل الإنسان المسلم، نظرا لتنوع أحكامها، وكثرة تعرض الإنسان للوقوع في بعض المواقف التي قد تؤدي به إلى ضررورة إيقاع الكفارة، ومن الأسئلة التي ترد في هذا الشأن هو "هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة"؟

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجب مالي، فلا بد أن يأخذه الفقير معلوم القدر.

وأشارت الدار أن هذا الرأي يأتي خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: "مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ" [المائدة: 89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.

وأوضحت الدار أنه بناءً على ذلك، فلا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهو أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.

هل صلاة الاستخارة في الزواج فقط؟ .. أمين الفتوى يجيب

وتابعت الدار: أن اليمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام كالتالي:  يمين معقودة: وتعرف على أنها اليمين على أمر في المستقبل غير مستحيل عقلا، سواء أكان نفيًا أم إثباتًا، مثال أن يقول الشخص، والله لا أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا.

يمين غموس هو المحلوف على ماض مع كذب صاحبه وعلمه بالحقيقة، وسميت بهذه اليمين "غموسا" لأنها تغمس صاحبها في الإثم، والإتيان بها حرام، وكبيرة من الكبائر.

اليمين اللغو: وقيل إن معناه أن يحلف الإنسان على أمر يظنه كما يعتقد، فيكون الأمر بخلافه، أو هو ما يجري على اللسان مجرى التأكيد أو التنبيه، من غير اعتقاد لليمين، ولا إرادة لها، كقول الإنسان: لا والله، وبلى والله.

وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء أن يمين اللغو لا كفارة عليه، وأن الذي يكون عليه كفارة من الأيمان هو اليمين الغموس، واليمين المنعقدة التي يحنث فيها الإنسان.

وأضافت الدار أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالي:"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

قيمة الكفارة

وأوضحت الدار أن العلماء اختلفوا في تحديد قيمة الكفارة، حيث قال الحنفية إن قيمتها صاع من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، أو الأرز، وذلك عن كل مسكين من المساكين عشرة، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح بحوالي "2.500" كجم، والنسبة للأرز المصري بحوالي "2.750" كجم.

الرأي الثاني في المسألة هو للشافعية الذين قالوا إن الواجب هو إخراج مد من غالب قوت أهل البلد، والمد يعادل ربع الصاع، وقدره "510" جرامات تقريبًا عن كل مسكين، وأوضحت الدار أن من كان عسيرًا عليه العمل بمذهب الحنفية فلا حرج عليه في العمل بمذهب الشافعية.  

Advertisements
الجريدة الرسمية