ننشر نص حيثيات محاكمة القرن برفض الادعاء المدني في القضية..المحكمة: النقض فصلت بين الادعاء الجنائي والدعوى المدنية وأحالتها للمحكمة المختصة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، والتي تنظر إعادة المحاكمة في قضية القرن، حيثيات الحكم الصادر برفض الادعاء المدني في القضية.
وذكرت الحيثيات أنه عقب قضاء النقض في الجنايتين، تبين للمحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، لما كان مستقرًا عليه قانونًا وقضاءً أنه وإن كان الأصل بأن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض.
وأوضحت أن المحكمة بهيئة مغايرة وبعد أن قضت بجلسة 2 يونيو 2012 في الدعويين الجنائيتين عقبت ذلك بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما رأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية المختصة بلا مصاريف على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوى المدنية يقتضي إجراء تحقيق وإذ طعن على القضاء الصادر في الدعويين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما مبارك وحبيب العادلى، إذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر في الدعويين الجنائيتين والإعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فأضحى على هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو 2012 بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك الدعاوى بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية على الدعويين الجنائيتين المطروحتين في الجنايتين رقمى 1227 ، 3642 لسنة 2011 قصر النيل، باعتبار أن الدعاوى المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق إحالتهم ومن ثم فإن كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يدعوا مدنيًا أمام محكمة الإعادة من جديد لأن ذلك ليس إلا عود إلى أصل الادعاء الذي سبق وأن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية ويستوي في ذلك، أن تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره فضلاً عن أن طبيعة النقض بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم.
واشترطت الفقرة الأولى من المادة 153 من ذلك القانون الأخير أن يوقع طالب الرد بنفسه أو وكيله المفوض عنه بتوكيل خاص وهو ما غاب في المسطور المقدم من وكيل المدعى بالحقوق المدنية إذا إن الصورة الضوئية المقدمة والمنوه عنها آنفًا لتوكيل عام رسمي وليس بتوكيل خاص يبيح الرد كما أن هذا المسطور تجابهه أساسًا القاعدة القانونية المقننة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ولما كان المستقر عليه قضاءً أن المشرع قصد من استحداث هذا النص بالقانون رقم 95 لسنة 1979 وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أنه علاج للحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاض ينظرها فإذا قضى في هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيها أو بعدم قبولها أو باثبات التنازل عنها فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهًا لقاض آخر لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها وانما يكون وقفها في هذه الحالة أمرًا جوازيًا للمحكمة التي تنظر طلب الرد ولما كانت أوراق الجنايتين محل المحاكمة الجنائية تنطق بأن ذات المحامى كوكيل عن ذات المدعي بالحقوق المدنية تقدم بجلسة 24 سبتمبر 2011 بطلب رد المحكمة بالهيئة السابقة.
وقضت محكمة استئناف القاهرة آنذاك برفض طلب الرد فإن هذا الطلب الثانى بالرد من ذلك الوكيل أو غيره إن وجد يندرج تحت ما أسماه المشرع بالتعمد من الخصوم في تعطيل سير الدعوى الأصلية بطلبات الرد المتعاقبة. ومن ثم لا يوقف السير في الدعوى الأصلية إلا قضاء المحكمة المنظور أمامها طلب الرد الثانى بوقف الدعوى الأصلية استنادًا لرخصتها الجوازية.