رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. قانون مجلس الشعب على مائدة مجلس الوزراء.. «العدل» تنتهى من مسودته.. يتضمن إسقاط العضوية إذا غير العضو الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى.. ويحرم قيادات الحزب الوطنى المنحل من

أحدى جلسات مجلس الشعب
أحدى جلسات مجلس الشعب

انتهت وزارة العدل من مسودة مشروع قانون مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد الاستماع إلى رأى اللجنة العليا للانتخابات وجلسات الحوار الوطنى، ومن المقرر إرسال المشروع إلى مجلس الشورى بعد أن يقره مجلس الوزراء، لمناقشته وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا، ومن المقرر تطبيق القانون قبل الدعوة لانتخابات مجلس النواب.


ويتضمن مشروع القانون: "يتم انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا".
وينص القانون أن يكون عدد المرشحين الأصليين على أى من القوائم مساوٍ لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، وأن يكون نصفهم على الأقل من الفلاحين والعمال، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تتشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.
وأكد بند 7 فى المادة الخامسة ألا يكون المرشح من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمده عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
واشترط مشروع القانون أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز أو يتشابه مع اسم أو رمز أى من الأحزاب القائمة ولا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة.
كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح فى قائمة انتخابية مع مقعد فردى، وإذا جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحا على المقعد الفردى.
ونص القانون على أن يرسل المجلس خلال الشهر التالى لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون أوراق من لم يقدم بشأنه طعن مرفقا به رأى اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها – بغير رسم أو كفالة – بحكم خلال ستين يوما من ورودها إليها.
وتضمن المشروع إضافة مادتين برقم 18 مكررا، و21 كالآتى:
المادة  18 (مكررا): "تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم شهادة موقعة منه بنتيجه الفرز، ويسلم صورة منها إلى مندوب الداخلية؛ لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة منها لكل من يطلبها من المرشحين، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة".
المادة 21 (مكرر): "لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات أو الواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمه مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية وتئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة".
واستبدل القانون عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعب"، وعبارة القوائم المغلقة، بعبارة "القوائم الحزبية المغلقة"، وكلمة "القوائم" بعبارة "القوائم الحزبية"، وكلمة "القائمة" بعبارة "القائمة الحزبية".

الجريدة الرسمية