القضاء الإداري يرفض دعوى إحالة أحمد موسى ومصطفى بكري للتأديب
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلتحقيق مع الإعلامى أحمد موسى ومصطفى بكرى ، وإحالتهم للتأديب لمخالفتهم ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى .
وذكرت المحكمة برئاسة المستشارفتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة،وعضوية كلا من المستشار ابراهيم بك عبدالغني ،و المستشار حامد محمود المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة،أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت على التأكيد على استقلال القضاء ، فلا يقصد من ورائها حماية شخص القاضي ذاته ، وإنما الهدف أساس كفالة استقلاله في الرأي والحيدة والتجرد في أحكامه ، وتمكينه من مواجهة أية ضغوط أو مؤثرات قد يتعرض لها ، وهي عناصر ضرورية ولازمة لصالح النظام القضائي حتي يؤدي دوره بإرساء دعائم العدل وإعلاء الشرعية وتدعيم سيادة القانون .
وأضافت المحكمة أن الاستقلال الحقيقي للقضاء يتحقق في الحصانة الذاتية والعصمة النفسية، فلا تخلقها النصوص ولا تقررها القوانين ، وإنما تكفل فقط الضمانات التي تؤكد هذه المعاني وتعززها، وتسد كل ثغرة قد ينفذ منها السوء إلى استقلال القضاء، فمهمة القاضي مهمة فريدة من نوعها ، فبالعدل وحده تصان القيم ، وتستقر المبادئ ، يتضاعف شعور المواطن بالانتماء لوطنه ، ويعلو بناء الإنسان ، وتلك الغايات تعد قمة الأهداف لأي مجتمع ينشد التقدم والحضارة والأمن و الاستقرار، وتدعيم أركان الدولة واستقرارها.
وتابعت المحكمة أنه يعد التأثير في الخصومات والدعاوي القضائية عن طريق النشر والتعليق عليها من مشكلات العدالة التي تنبه لها قانون العقوبات المصري منذ عام 1937 ، فقد أدي تطور الصحافة والإعلام والنشر واستخدام الوسائل الحديثة للإعلام إلي أن الأنباء والأخبار تصل إلى الملايين في لحظات بطريقة فعالة ومؤثرة ، وإن كان نشر الإجراءات القضائية يعد من صميم عمل وظيفة أجهزة الإعلام ومن طبيعة عملها ، وهو نتيجة حتمية لحرية الصحافة ولحق الناس في معرفة ما يجري في المجتمع ، وفى مباشرة رقابتهم على الديمقراطية وسير العدالة ، فالإجراءات القضائية العلنية امتداد منطقي لهذه العلانية ، وهي تؤكد الثقة في القضاء وتدعم استقلاله .
واضافت المحكمة أن المشرع المصري في المادة 187 سالفة الذكر، تنبه لخطر النشر الذي يكون من شأنه التأثير في القاضي أو المحقق أو الشاهد أو الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو ضده ، كما تنبهت المحاكم منذ وقت طويل ومنها محكمة القاهرة الابتدائية إلي أنه مما يفسد سير العدالة أن يرد النشر بصورة مشوهة أو روائية أو تصحبه تعليقات ولو مستترة تدل على ميل أو اتجاه خاص ورأت أن مثل هذا النشر ينطوي على إخلال بالعدالة.
وأوضحت المحكمة إن مفاد نصوص قانون نقابة الصحفيين أنها شأنها شأن جميع النقابات المهنية منحها المشرع قدرا من السلطة العامة تمثلت في محاكمة أعضائها تأديبيا في حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولة الصحفي لمهنته، أو أن يأتي بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة، ولا ريب في أن احكام قانون العقوبات بما تضمنته من محظورات تمثل جرائم جنائية فإنها في ذات الوقت تشكل جرائم تأديبية تستوجب معاقبة مرتكبها إذا ثبتت في حقه دون حاجة إلى تحريك الدعوي الجنائية ضده، وأيضا لا يلزم أن تتضمن تلك المخالفات قوانين خاصة تنظم المهنة باعتبار قانون العقوبات قانون عام يسري على كافة أفراد الدولة ومؤسساتها.
وأشارت الى أن نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامة تمثلت في محاكمة أعضائها تأديبيا في حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولة الصحفي لمهنته، أو أن يأتي بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.
اقرأ ايضا:
"الإدارى" يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى وقف قانون تطليق المرأة لنفسها
وأكدت المحكمة أن مجرد تقديم شكوي إلى نقابة الصحفيين أو طلب بإجراء التحقيق دون وجود دلائل وشبهات تفيد احتمالية وقوع الفعل لا يسوغ إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق ، فالأصل البراءة .