رئيس التحرير
عصام كامل

"تموين القاهرة": أبناء المصريات المتزوجات بأجانب محرومين من الدعم

وزارة التموين
وزارة التموين

أكد الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد التموين بالقاهرة أنه لا يجوز للمرأة المطلقة المتزوجة  من أجنبي ضم أبنائها إلى بطاقتها التموينية إلا في حالة واحدة.

 

وأضاف " القاضي " لـ " فيتو " أن المطلقة المتزوجة من أجنبي لن تتمكن من إضافة أبنائها إلى البطاقة التموينية إلا في حالة حصولهم على الجنسية المصرية، مؤكدا أن الدعم للمصريين فقط وليس للأجانب أو أبنائهم غير الحاصلين على الجنسية المصرية . 

 

وأكد أنه في هذه الحالة يكون التموين للزوجة فقط سواء كانت أرملة أو مطلقة، موضحا أنه في حالة استمرار الزوجة مع زوجها الأجنبي لا يمكنها عمل بطاقة تموينية خاصة بها طالما متزوجة من أجنبي إلا إذا كانت موجودة في بطاقة والدها وتقوم بالصرف من خلاله فتستمر في صرف السلع التموينية بشكل طبيعي . 

 

اقرأ ايضا: 

التموين: لا يجوز ضم المطلقة لأبنائها على بطاقة التموين إلا في حالة واحدة

 

وأشار إلى أن الأبناء بعد حصولهم على الجنسية المصرية يمكن للمرأة المطلقة أو الأرملة أن تقوم بعمل بطاقة تموينية وإضافة أبنائها عليها، بعد تقديم لمكاتب التموين ما يثبت أن أبنائها في حضانتها بموجب حكم من محكمة الأسرة بذلك . 

 

وتابع : “ تتوجه الزوجة المطلقة إلى مكتب التموين التابع لها لتقديم الأوراق المطلوبة لإستخراج بطاقة تموين ، وهي وثيقة الطلاق ، وصورة من حكم المحكمة بحضانة أبنائها لتتمكن من إضافتهم إلى بطاقتها التموينية ، وصورة من شهادة ميلاد الأبناء”.

 

وأوضح أنه في حالة أن الزوجة حصلت على الطلاق وديا بدون محكمة، ولا يوجد لديها مما يثبت رسميا وجود الأبناء في حضانتها ، فلن تتمكن من ضمهم إلى بطاقتها .

 

وكان قد صدر قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها المرأة في حالات محددة.

 

ونص القرار على أن تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقًا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك لفئات المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة من ذوي الأعمال الحرة وأصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا دون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه.    

            

الجريدة الرسمية