حكم الشرع فى حرمان المرأة من ميراثها
دأبت بعض العائلات على حرمان الإناث من ميراثها إذا كان الميراث عبارة عن أرض زراعية مثلا، حيث جرى العرف على بيع تلك الأرض للورثة من الرجال، بدعوى عدم نقل ملكية الأرض لعائلة أخرى، فما حكم الشرع فى حرمان المرأة من ميراثها؟
ورد هذا السؤال الى دار الافتاء المصرية التى أجابت عنه بالآتي: حرمان الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب..
فإنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: ﴿تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]..
اقرأ أيضا : الأزهر يوضح حكم استخدام "المسبحة" فى الذكر
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
وقد نصت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أي تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: (التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا؛ كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة، كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.
واقرأ أيضا
حكم إلقاء السلام عند دخول البيت ولا يوجد أحد به؟
ويترتب على هذا: أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه) اهـ. والله تعالى أعلم.