"حجازي" يقود ثورة للإصلاح الإدارى في المديريات التعليمية
يواصل الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط إيقاع العمل الإداري فى المديريات التعليمية، وبعد الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإلغاء القرارات الوزارية رقم ٣٠٨ و٣٠٩ والمتعلقة بأعمال الندب والنقل والتعيين وإصدار القرار رقم ٤ لعام ٢٠٢٠ لمعالجة قصور القرارات السابقة.
تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءاتها لإصلاح الملف الإداري بعد تفشى حالات المحاباة فى اختيار العديد من الأشخاص لتولى منصب وكيل أو مدير إدارة تعليمية وكذلك وكيل أو مدير مدرسة بما يخالف نصوص القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته، وكذلك تفشى ظاهرة تكليف العديد من المعلمين بمهام وكيل أو مدير إدارة تعليمية وكذلك مدير أو وكيل مدرسة تعليمية دون إجراء مسابقة معلنة أو اختيارات وفقا للجنة القيادات مما يجعل تلك القيادات تحت سيطرة وكيل الوزارة المختص فى حالة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، وتحت قبضة مدير الإدارة فى حالة تكليف مدير أو وكيل مدرسة تعليمية.
اقرأ أيضا:
وزير التعليم: إنشاء 10 مدارس تكنولوجية كل عام
وفى خطوة لتصحيح تلك الأوضاع أصدر الدكتور رضا حجازى الأمر الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، وجاء فيه أنه تلاحظ قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية بإصدار اوامر تكليف بشأن شغل وظيفة مدير /وكيل إدارة تعليمية ووظيفة مدير / وكيل مدرسة بالمخالفة لما ورد بأحكام القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧.
وأضاف الأمر الإداري، أنه فى إطار الحرص بتطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة وتحقيق الشفافية والعدالة فى شغل الوظائف على مستوى الإدارات والمدارس بالمديريات التعليمية وتحقيق التكامل وأعلى معدلات الأداء للوصول بالعمل إلى الوجه الامثل لا بد أن يراعى الالتزام بما نص عليه القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣ وتعديلاته وذلك فيما يلى المادة رقم (١٢) من اللائحة التنفيذية بشأن الإعلان عن مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين ومديرى ووكلاء المدارس خلال شهر يوليو كل عام على أن يتم الانتهاء من شغل هذة الوظائف قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف.
ونص الأمر الإداري، على أن يكون الاختيار وفقا لنصوص المواد (٦، ١٠، ١١) من اللائحة التنفيذية مع الالتزام ببطاقات الوصف الصادرة بالقرار الوزارى رقم (١٦٤) لسنة ٢٠١٦ والخاص باعتماد أعضاء هيئة التعليم، على أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة اختصاصاتها وفق ما حددته المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية وأن يكون ضمن أعضاء اللجنة عناصر (فنية – إدارية – قانونية).