قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لطالبين مزقا جسد تاجر لسرقته في المقطم
علق الخبير القانوني هيثم الفاوي، على واقعة "تمزيق جسد تاجر لسرقته بدائرة قسم شرطة المقطم، حيث تم استدراج التاجر من قبل طالبين من خلال الفيسبوك لقيام الضحية بعرض كروت الهدايا الخاصة بألعاب البلاي ستيشن، واتفق معه على شراء تلك الكروت مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه، والتقابل بشارع المعهد الأزهري.
وفور وصوله فوجئ بقيام المشكو في حقه وبصحبته آخر، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته، واستوليا منه على المبلغ المالي وبعض الأوراق الشخصية كرها عنه، وفرا هاربين.
وقال "الفاوي" إن ما قام به المتهمان يشكل أكثر من جريمة يعاقب عليها القانون كونهما قاما بإحداث إصابة المجنى عليه وتعديا عليه باستخدام سلاح ابيض والاستيلاء على أموال فالجريمة الأولى جاء النص عليها في قانون العقوبات المصري والتى تنص المادة رقم 240 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين،
وأضاف الخبير القانوني، أن المادة رقم 241 تنص على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري". وأشار "الفاوي" إلى أن هذا بالنسبة للجريمة الأولي أما الجريمة الثانية فقد نصت المادة 313، علي أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتي:- (الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً. (الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر. (الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة. (الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة. (الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
وأكد "الفاوي" أن المادة 314 تنص على أنه "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".
وأوضح أن المادة 315 تنص على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. (ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. (ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وهناك أيضا المادة 316 تنص على أنه "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقي إخطارا مفاده أنه ورد لقسم شرطة المقطم إشارة مستشفى البنك الأهلي تفيد استقباله أحمد م، 32 سنة، تاجر، مصابا بجرح قطعي بالرسغ الأيسر والأوتار القابضة والفك بالانتقال، وبسؤال المصاب قرر تعرفه على أحد الأشخاص يدعى ماجد، ولا يعلم باقي بياناته، من على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقيام الأخير بعرض كروت الهدايا الخاصة بألعاب البلاي ستيشن واتفق معه على شراء تلك الكروت مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه والتقابل بشارع المعهد الأزهري، دائرة القسم.
وفور وصوله فوجئ بقيام المشكو في حقه وبصحبته آخر بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته المشار إليها، واستوليا منه على المبلغ المالي وبعض الأوراق الشخصية كرها عنه وفرا هاربين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ماجد ا، 18 سنة، طالب، محمد ج، 22 سنة، طالب والسابق اتهامه في القضية رقم 5301 لسنة 2019م المقطم "مشاجرة وبلطجة"، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات، وما جاء بأقوال المجني عليه اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكنهما، كما تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه.
تحرر عن ذلك المحضر وتباشر النيابة العامة التحقيقات.