مجلس الدولة يلغي عقوبة اللوم لأستاذ جامعة لمخالفتها القانون
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس إحدى الجامعات، والمتضمن توقيع عقوبة اللوم على أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، لبطلان التحقيق وصدوره من غير مختص.
واستندت المحكمة على نص المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات، أن "لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا .
وثبت أن الاستاذ الجامعى " الطاعن " نُسبت له مخالفة بتقديم شكاوى ضد كل عميد كلية التربية الرياضية، وتبين عدم صحة الشكاوى، وكانت تحمل فى طياتها التشهير والإساءة لمن قدمت ضدهما وخروجا على الأعراف والتقاليد الجامعية .
وطلب رئيس الجامعة من أستاذ متفرغ بكلية الحقوق التحقيق مع الطاعن فيما نُسب له، وأعد مذكرة أوصى فيها بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم .
الإداري" ترفض دعوى وقف إعلان انتخابات "الصيادلة"
ورأت المحكمة أن التحقيق باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ، مما يترتب بطلان قرار عقابه باللوم.