مجلس الدولة يقضى بأحقية معادلة الشهادة الأجنبية بالأزهرية المصرية
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أحقية طالب في معادلة شهادة الماجستير في أصول الدين الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة عام 2004 بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر وألغت المحكمة قرار جامعة الأزهر والمتضمن رفض المعادلة.
وأكدت المحكمة أن جامعة الأزهر وقعت عام 2000 اتفاقية تعاون علمي مع الجامعة الأمريكية المفتوحة، على أن تقوم كل من الجامعتين بقبول طلاب الجامعة الأخرى الذين يرغبون في استكمال الدراسة بها سواءً في مرحلة الإجازة العالية أو في مراحل الدراسات العليا، وبموجب هذه الاتفاقية تكون شهادات الجامعة الأمريكية المفتوحة معادلة لنظائرها بجامعة الأزهر الشريف".
وأضافت إن إلغاء الاتفاقية من جانب جامعة الأزهر عام 2004 لا يحول دون إعمال المعادلة طالما أن الطالب كان مقيداً بالجامعة الأمريكية خلال فترة سريان الاتفاقية .
وثبت للمحكمة أن الطاعن كان مقيداً في برنامج الماجستير في أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية بولاية فرجينيا عام 2002، وحصل على شهادة الماجستير 2004، ومن ثم يكون الطاعن التحق بالجامعة أثناء سريان أحكام الاتفاقية قبل إلغائها، بغض النظر عن تاريخ حصوله علي المؤهل ، وهو مركز قانونى لايجوز المساس به، ويحق الحصول علي المعادلة.
وكانت ألغت المحكمة الإدارية العليا، فى حكم سابق قرار، جامعة الأزهر والمتضمن رفض معادلة شهادة الماجستير فى الفقه وأصول الدين الحاصل عليها باحث من الجامعة الأمريكية المفتوحة، بتلك التى تمنحها جامعة الأزهر فى نفس التخصص، وألزمت المحكمة الجامعة معادلة الشهادة.
واستندت المحكمة على الاتفاقية التى وقعتها جامعة الأزهر عام 2000 وهى تعاون علمي وثقافي مع الجامعة الأمريكية المفتوحة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونصت المادة 9 على أن "بموجب هذه الاتفاقية تكون شهادات الجامعة الأمريكية المفتوحة معادلة لنظائرها بجامعة الأزهر الشريف"، وتم الغاؤها عام 2004.
الإداري" ترفض دعوى وقف إعلان انتخابات "الصيادلة"
وتبين للمحكمة أن الطاعن كان مقيداً في برنامج الماجستير قسم الفقه وأصول الفقه بالجامعة الأمريكية المفتوحة بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2001، وحصل على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية بتقدير عام ممتاز عام 2010، ومن ثم يكون الطاعن قد التحق بالجامعة الأمريكية المفتوحة في ظل سريان أحكام الاتفاقية قبل إلغائها عام 2004، وبغض النظر عن تاريخ حصوله على مؤهله العلمي المراد معادلته ، قد اكتسب مركزاً قانونياً استناداً لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر لا يجوز المساس به.