هل يجوز نقل الزكاة من بلدة لأخرى لذوي القربى؟
اعتنت الشريعة الإسلامية باب الزكاة وأمرت أتباعها بضرورة الحفاظ على أدائها سعيًا منها لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ومن الأسئلة التى ترد في شأن الزكاة "هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد آخر يسكنها أقاربي الفقراء؟".
من جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ".
وأشارت الدار أنه في نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار، موضحًا أنه إذا كانت لغير ذلك فمكروه تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار.
حكم التبرك بالصلاة في الأماكن التي صلى فيها النبي؟
ومن الأسئلة التى ترد فى شأن الزكاة أيضًا هو "هل يجوز التقسيط في الزكاة إن كان مقدمًا قبل موعدها".
وأوضحت دار الإفتاء أن تقسيط الزكاة بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر، إذ يجب إخراج الزكاة على الفور؛ لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، ومتى تحقق وجوبها توجه الأمر على المكلف بها، ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية، فتنتفي العقوبة على الترك؛ ولأن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعًا لحقهم في وقته.
واستشهدت بقول ابن قدامة في كتابه "المغني": قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك، قيل: فابتدأ في إخراجها، فجعل يخرج أولًا فأولًا. فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول".
وأكدت دار الإفتاء أنه بناءًا على ذلك فلا يجوز التأخير إلا لعذر، كأن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مضي زمن يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها صالحًا أو جارًا، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج، وكذا إن خشي في إخراجها ضررًا في نفسه أو مال له سواها؛ لأن مثل ذلك يجوز تأخير دَين الآدمي لأجله.