رئيس التحرير
عصام كامل

"خطة النواب" توافق على رفع حد الإعفاء الضريبي لـ14 ألف جنيه بدلا من 8000

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق نواب لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعهم، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضي بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14 ألف جنيه في السنة بدلا من 8000 في القانون القائم.

كما نص التعديل المُقترح أيضا على تحريك الشريحة الثانية والتي تخضع لضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألفا، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هي بنص المادة القائم بالقانون الحالي.  

وزير الشباب: لا تعديل في لائحة اتحاد الكرة قبل رأي الجمعية العمومية

ورأت اللجنة ضرورة إدخال تعديل على الشريحة الثانية ليصبح الحد الأقصى حتى 40 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا، لتصبح الشريحة الثالثة بالتبعية أكثر من 40 ألف جنيه حتى 60 ألفا (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%)، وعلى أن يتم منح الخاضعين للشريحة الثانية خصما من الضريبة المُستحقة عليهم (85%)، والشريحة الثالثة (45%)، والشريحة الرابعة (7%)، وقررت اللجنة رفع نسبة الخصم بالنسبة للشريحة الرابعة لتصبح (7.5%)، ويكون منح الخصم المُشار إليه لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.  

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون المُقدم من النائبة ميرفت ألكسان، على أن تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن تسري بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.  

وتضمن المشروع مادة ثالثة تنص على استبدال بند (1) من نص المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ليصبح مبلغ 10 آلاف جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول، بدلا من 7000 جنيه.  

وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان، أن هذا التعديل المُقترح يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أنه لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل الممولين محدودي الدخل كان لزاما تعديل الشريحة المُعفاة من 8000 جنيه إلى 14 ألف جنيه، وكذلك رفع الإعفاء الشخصي للمول من 7000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك ليتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاناة ومساعدة الممولين محدودي الدخل على العيش الكريم.

الجريدة الرسمية