رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يناقش أول استجواب للحكومة.. تعرف على إجراءات المناقشة وسحب الثقة

مجلس النواب
مجلس النواب

يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، في مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى، والموجه لوزيرة الصحة بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحى.

 

ويعد ذلك الاستجواب، هو أول استجواب، تقدم به النواب ووصل لمرحلة المناقشة، منذ بدء انعقاد ذلك المجلس في مطلع عام ٢٠١٦. 

 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات والخطوات القانونية اللازمة لمناقشة الاستجواب، والإجراءات المترتبة عليه، والتي قد تصل الى سحب الثقة من الوزير الموجه له الاستجواب. 

 

اقرأ ايضا:

طلب إحاطة بشأن تطوير أنماط الفنادق في مصر

 

ونصت المادة 220، من اللائحة الداخلية للبرلمان، على، أن: "للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك".

 

كما نصت المادة 221، على أن "لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لأزمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل".

 

ونصت المادة 222، على أن: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

 

وكذلك نصت المادة 223، على أنه : لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.

 

كما نظمت اللائحة، آلية سحب الاستجواب وسقوطه، حيث نصت المادة 224، على، "في جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.

 

ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.

 

ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.

 

كما نصت المادة : 225، على أن "يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله".

الجريدة الرسمية