تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على الدخل
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، عددا من التعديلات المقترحة من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، على أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ويتضمن التعديل الأول، استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 فى القانون القائم.
كما نص ذلك التعديل أيضا على تحريك الشريحة الثانية والتى تخضع لضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألفا، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هى بنص المادة القائم بالقانون الحالى، الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%).
مجلس النواب يناقش أول استجواب للحكومة في 2020 الثلاثاء المقبل
وذلك على أن يتم منح الخاضعين للشريحة الثانية خصما من الضريبة المُستحقة عليهم (85%)، والشريحة الثالثة (45%)، والشريحة الرابعة (7%)، ويكون منح الخصم المُشار إليه لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
ونصت المادة الثالثة فى ذلك التعديل، على استبدال بند (1) من نص المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ليصبح مبلغ 10 آلاف جنيها إعفاءً شخصيا سنويا للمول، بدلا من 7000 جنيه.
ويأتى التعديل الثانى المقدم من النائبة اليكسان، بإضافة 4 مواد للقانون الحالى، تستهدف مواجهة ظاهرة التهرب الضريبى وخصوصا فى قطاع المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية
وتنص المادة الأولى التى اقترحت النائبة إضافتها لقانون الضريبة على الدخل، على أن يلتزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أن يُقدم إلى المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجاته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذى يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية، ويُقدم هذا الإقرار على النموذج المُخصص وطبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة.
كما تنص المادة الثانية، على أنه إذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع على الإقرار تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار، وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل 5 سنوات، ويقع عبء تقديم الإقرار على الولى أو الوصى او القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا، على أن يلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع على هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها، ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل، ويُحظر على العاملين غير المُختصين الاطلاع على هذه الإقرارات، ويُعفى من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم (62) لسنة 1975.